العلامة الحلي

456

نهج الحق وكشف الصدق

وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " ليس في المال حق سوى الزكاة " ( 1 ) . 7 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل ، والمجنون . وقال الشافعي : يجب . . ( 2 ) وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق " ( 3 ) . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم . وقال أبو حنيفة : لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ، ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة ، فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف ، ولو حبة برئت ذمته ( 4 ) . وقد خالف في ذلك النص ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 5 ) ، وإنما أخذ دراهم خالصة ، فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف ؟ . وقال صلى الله عليه وآله : فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ( 6 ) ، والمغشوش ليس ورقا . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة .

--> ( 1 ) التفسير الكبير ج 1 ص 214 ( 2 ) الهداية ج 1 ص 68 وفي بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال : ذهب إلى ذلك مالك ، والثوري ، وأحمد ، وغيرهم . ( 3 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح والمسانيد . ( 4 ) الهداية ج 1 ص 74 وج 2 ص 59 وج 3 ص 62 ( 5 ) مسند أحمد ج 5 ص 12 و 13 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 223 ( 6 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وصحيح مسلم ج 2 ص 389